السيد المرعشي

35

منهاج المؤمنين

الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ . والأقوى ان الإجارة المعاطاتية لازمة أيضا . 2 - يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مع عدم المنفعة مدة الإجارة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، واما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك اقدام على الشراء فليس له الفسخ . 3 - للمشتري خيار فيما لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان أنها أزيد ، ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المشتري . 4 - لو بيعت العين المستأجرة على المستأجر ، ففي انفساخ الإجارة وجهان : أقواهما العدم . ويترتب على ذلك أمور منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ . ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ومنها : إرشاد الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شراءه لتلك العين وان كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع . 5 - لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ، لكنه في صورة اشتراط المباشرة يثبت الخيار ، وكذا الحال في حق المستأجر . 6 - تبطل الإجارة إذا آجر نفسه في صورة التقييد بالمباشرة على نحو وحدة المطلوب للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة . وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به نفسه . 7 - لو جعل المستأجر العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفى من